responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 195

مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك‌

(2535)مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك(1)و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه الجمع بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر.
و كذا إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك أو متسامحاً واتّفق العذر عند الضيق، فإنّه يجب حينئذٍ أيضاً الجمع.
و أمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء[1]، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً.
و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.

_______________________________

(1)تعرّض(قدس سره)في هذه المسألة لحكم من لم يستمرّ به العذر، بل ارتفع أثناء السنة ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وقسّمه إلى ثلاثة أقسام: إذ تارةً: يكون عازماً على الترك إمّا عصياناً، أو لبنائه على التوسعة في أمر القضاء وعدم المضايقة.
و اُخرى: يكون متسامحاً لا عازماً على الفعل ولا على الترك واتّفق العذر عند الضيق.
و ثالثةً: يكون عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق العذر عند الضيق.
أمّا في القسمين الأولين: فلا إشكال في وجوب الجمع بين القضاء والكفّارة، لصحيحة محمّد بن مسلم: «...إن كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان‌

_______________________________________________________

[1] لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب الفدية أيضاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست