responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 146

فصل في أحكام القضاء

فصل في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه(1).

_______________________________

(1)هذا الحكم من القطعيّات بل الضروريّات الغنيّة عن تجشّم الاستدلال، بداهة أنّ القضاء لو كان واجباً على الصبيان بعد بلوغهم لاستقرّ عليه عمل المتشرّعة وكان من الواضحات الأوليّة ولأمر به الأولياء والأئمّة(عليهم السلام)صبيانهم، مع أنّه لم يرد أيّ أمر به حتّى على سبيل الاستحباب.
على أنّه لا مقتضي له حتّى مع الغضّ عن ذلك، فإنه سبحانه قسّم المكلّفين في قوله تعالى‌ { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيََامُ } إلخ، إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه الأداء، وهو الصحيح الحاضر الذي وضع عليه قلم التكليف طبعاً.
و قسم يجب عليه القضاء، وهو المريض أو المسافر.
و قسم ثالث يجب عليهم الفداء، وهم الذين لا يطيقون الصوم.
و معلوم أنّ الصغير خارج عن هذه العناوين، فإنّ القلم مرفوع عنه يحتلم.
ثمّ قد ثبت بالأدلّة القاطعة إلحاق جمع بالمريض والمسافر في وجوب القضاء،
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست