responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 139

مسألة 10: إذا فُرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر

(2521)مسألة 10: إذا فُرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر(1)، أو نهاره ثلاثة وليله ستّة، أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة[1]المتوسّطة مخيّراً بين أفراد المتوسّط.
و أمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة.
و يحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.

_______________________________

(1)تعرّض(قدس سره)لحكم بعض البلدان التي لا يكون فيها يوم وليلة على النحو المتعارف. والظاهر أنّه لا يوجد بلد مسكون تكون السنة فيه كلّها يوماً واحداً وليلة واحدة، إلّا أنّ المكان موجود كما في قطبي الشمال والجنوب، فإنّ الشمس على ما ذكره علماء الهيئة تميل من نقطة الشرق إلى الشمال إلى ما يعادل ثلاثة وعشرين درجة خلال ثلاثة أشهر وترجع في ثلاثة أشهر أيضاً، ويعبّر عن هذه النقطة لدى شروعها في الميل نحو الشمال بالاعتدال الربيعي، ثمّ تبدأ في الميل إلى الجنوب ثلاثة أشهر رواحاً، وثلاثة أشهر أُخرى رجوعاً، ويعبّر عن تلك النقطة حينئذٍ بالاعتدال الخريفي، فهي في ستّة أشهر تكون في طرف الشمال رواحاً ومجيئاً، وستّة أشهر في طرف الجنوب كذلك في مدار ثلاثة وعشرين درجة من الجانبين كما عرفت.
و الدائرة المفروضة التي تمرّ بهاتين النقطتين الواقعة فيما بين الاعتدالين الربيعي‌

_______________________________________________________

[1] ما ذكره مشكل جدّاً، ولا يبعد وجوب الهجرة إلى بلادٍ يتمكّن فيها من الصلاة والصيام.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست