responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 138
المحقّقون من عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعي والتدريجي.
هذا فيما إذا لم يستلزم التعذّر أو التعسّر، وإلّا سقط الاحتياط التامّ واندرج المقام تحت كبرى الاضطرار إلى الاقتحام في بعض أطراف العلم الإجمالي غير المعيّن.
و قد ذكرنا في الأُصول‌{1}: أنّ في مثله لا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز وإن حكم جمع منهم: صاحب الكفاية{2}بالسقوط، بزعم عدم الفرق بينه وبين الاضطرار إلى المعيّن، كعدم الفرق بين سبق الاضطرار على العلم أو تأخّره عنه.
و ذلك لعدم احتمال كون المعلوم بالإجمال مورداً للاضطرار في المقام كما هو كذلك في المعيّن، ضرورة أنّ متعلّق الاضطرار إنّما هو الجامع بين الأطراف، والتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال متعلّق بطرف واحد بخصوصه، وتطبيق المكلّف ذاك الجامع على طرفٍ يحتمل كونه الواقع لا يكشف عن تعلّق الاضطرار بذاك الطرف بخصوصه كما هو ظاهر، فما هو الواجب واقعاً لم يضطرّ إليه المكلّف، وما اضطرّ إليه لم يتعلّق به التكليف، فكيف يسقط عن التنجيز؟ ! إذن لا مقتضي لرفع الحكم الواقعي ولا سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، غايته سقوط الاحتياط التامّ من أجل العجز أو العسر والحرج، فيرفع اليد عنه بمقدار تندفع به الضرورة، نظراً إلى أنّ الضرورات تقدّر بقدرها، ويحتاط في بقيّة الأطراف فيتنزّل إلى الاحتياط الناقص.

{1}مصباح الأُصول 2: 380 381.

{2}كفاية الأُصول: 360.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست