responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 136

مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع‌

(2520)مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع(1)، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس.
و أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة(2)فالظاهر وجوب الاحتياط[1]ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظنّ، ومع عدمه يتخيّر.

_______________________________

ذلك بعد ضمّ أحد الدليلين إلى الآخر اللذين هما بمثابة الصغرى والكبرى ترتيب سائر الآثار أيضاً حسبما عرفت. (1)عملاً بالعلم الإجمالي، ولم يستبعد(قدس سره)إجراء حكم الأسير والمحبوس، وهذا هو الأظهر، لأنّا استفدنا حسبما مرّ من صحيحة عبد الرّحمََن أنّ ذكر الأسير إنّما هو من باب المثال، وإلّا فالسؤال عن حكم موضوع كلّي وهو من لم يصحّ له شهر رمضان، والأسير من أحد مصاديقه من غير خصوصيّة له في الحكم بوجه، ولذا تعدّينا إلى أسير غير الروم وإلى غير الأسير كالمحبوس ونحوه. ومنه المقام، فالحكم عامّ للجميع بمناط واحد. (2)لهذه المسألة صورتان: إحداهما: أن يكون الشهر المنذور صومه متعيّناً في نفسه، كما لو علم أنّه نذر صوم شهر رجب مثلاً ولكنّه اشتبه بين شهرين أو أكثر، فلم يدر أنّ هذا شهر رجب أو الآتي أو ما بعده، والظاهر أنّ عبارة المتن ناظرة إلى هذه الصورة.

_______________________________________________________

[1] بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمانٍ يكون الصوم فيه حرجيّا، وحكم الظنّ هنا حكم الشك.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست