responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 135
و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه(1)من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

_______________________________

(1)لو عيّن شهر رمضان بمقتضى ظنّه فهل يترتّب على مظنون الرمضانيّة جميع آثار رمضان الواقعي من الكفّارة والفطرة وصلاة العيد ونحو ذلك، أو أنّه يقتصر على الصوم خاصّة؟ لا إشكال في ترتيب آثار الواقع لدى انكشاف الخلاف.
و إنّما الكلام فيما لو استمرّ الجهل ولم ينكشف الحال، والظاهر أنّه لا ينبغي التأمل في وجوب ترتيب الصوم بماله من الأحكام من الكفّارة ونحوها على مظنون الرمضانيّة، فلو أفطر فيه متعمّداً لزمته الكفّارة.
و إنّما الكلام في ترتيب ما هو من لوازم الرمضانيّة كوجوب الفطرة بعد مضيّ ثلاثين يوماً، وكاستحباب صلاة العيد في غده، وكحرمة صومه لكونه يوم العيد بدعوى قصور النصّ عن التعرّض لمثل هذه اللوازم التي هي خارجة عن الصوم وأحكامه، ولكن الظاهر هو العموم لجميع تلك الآثار، وذلك لأنّ المذكور في صحيحة عبد الرحمن: ولم يصحّ له شهر رمضان...إلخ، وظاهره تنزيل هذا الشهر منزلة رمضان الواقعي لا تنزيل صومه منزلة صومه.
فإذن يكون الظنّ حجّة في تشخيص رمضان كالبيّنة ونحوها، لا في مجرّد وجوب الصوم.
و عليه، فقد أحرزنا بمقتضى الظنّ أنّ هذا الشهر شهر رمضان، فإذا ضمّ ذلك إلى ما ثبت من الخارج من أنّ ما بعد الثلاثين من شهر رمضان لدى عدم الرؤية محكومٌ بالعيد وبأحكامه من الفطرة والصلاة والحرمة، كان لازم‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست