responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 113

مسألة 3: لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه‌

(2514)مسألة 3: لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم‌[1]بمقلّديه(1)، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.

_______________________________

وكيفما كان، فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النصّ، وتؤيّده مرسلة ابن سنان، قال: صام علي(عليه السلام)بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي: اقضوا يوماً، فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً»{1}. (1)قد عرفت الإشكال في نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال، وعلى تقديره فلا يفرق فيه بين مقلّديه ومقلّدي غيره، بل حتّى المجتهد الآخر وإن كان أعلم والناس كلّهم مقلّدوه ولا مقلّد لهذا المجتهد الحاكم أصلاً، بمقتضى إطلاق الدليل.
و على الجملة: الحاكم مرجع ينفذ حكمه، إمّا في خصوص مورد التنازع والخصومة أو في مطلق الأُمور العامّة على الكلام المتقدّم، وعلى التقديرين ينفذ حكمه على الكلّ، عملاً بإطلاق المستند، إلّا إذا ثبت خلافه فإنّه لا ينفذ حكمه حينئذٍ، ضرورة أنّه طريق ظاهري محض كسائر الطرق وإن كان يتقدّم على جميعها ما عدا إقرار المحكوم له، ولا موضوعيّة له بحيث يغيّر الواقع ويستوجب تبدّلاً فيه وإن نُسب ذلك إلى بعض العامّة، فلو ادّعت المرأة الزوجيّة وأنكرها الزوج وترافعا عند الحاكم فحكم بالعدم بمقتضى الموازين الشرعيّة الثابتة لديه، لا يجوز لمن يقطع بالزوجيّة تزويجها، لما عرفت من أنّه طريقٌ لا يغيّر الواقع عمّا عليه بوجه، فلا جرم تختصّ طريقيّته لغير العالم بالخلاف.

_______________________________________________________

[1] مرّ الكلام فيه‌[في هذا الفصل الأمر السادس‌].

{1}الوسائل 10: 296/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست