responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 112

مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم‌

(2513)مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم(1)، وكذا إذا قامت البيِّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان(2)أو رآه في تلك الليلة بنفسه.

_______________________________

الرؤية، كصحيحة منصور بن حازم: «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه»{1}.
و صحيحة الحلبي: «قال: قال علي(عليه السلام): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين»{2}و نحوهما غيرهما.
و بهما يقيَّد الإطلاق في بقيّة النصوص لو سُلّم أنّها مطلقة. (1)لتحقّق الفوت بمقتضى الشهادة وإن كان معذوراً في الترك بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان، فيجب القضاء على حسب القاعدة من غير حاجة إلى ورود النصّ الخاصّ، مع أنّ صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة آنفاً صريحة في ذلك. (2)إذ يستكشف بذلك أنّه أفطر في اليوم الأوّل من رمضان وإلّا كان الشهر ثمانية وعشرين يوماً، وهو مقطوع البطلان، فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوّال بالبيّنة الشرعيّة أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة، غايته أنّه كان معذوراً في الإفطار، وقد اتّفق نظير ذلك في العصر المتأخّر قبل ما يقرب من عشر سنين.

{1}الوسائل 10: 287/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4.

{2}الوسائل 10: 288/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست