responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 53
تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو[1]. وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها.

_______________________________

ويدل عليه حديث لا تعاد، بناءً على شموله للزيادة كما هو الصحيح على ما مرّ{1}. نعم، يشكل الأمر بناءً على اختصاصه في عقدي الاستثناء والمستثنى منه بالنقيصة، فإنّ مقتضى صحيحة أبي بصير المتقدّمة{2}الدالّة على عموم قدح الزيادة المفروض سلامتها عن حكومة الحديث عليها هو البطلان، إذ لم يخرج عنها عدا زيادة السجدة الواحدة بمقتضى صحيحتي منصور وعبيد المتقدّمتين‌{3}فيبقى ما عداها من سائر الأجزاء غير الركنية مشمولة للإطلاق.
و لا يمكن معارضتها بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»{4}بدعوى أنّ إيجاب سجدتي السهو كاشف عن الصحّة ودالّ عليها بالالتزام، فإنّها ضعيفة السند بالإرسال، غير منجبرة بالعمل حتّى لو سلمنا كبرى الانجبار، إذ المشهور لم يلتزموا بمضمونها من وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة، فلا تنهض لمقاومة الصحيحة الدالّة على البطلان.

_______________________________________________________

[1] على الأحوط الأولى فيها وفيما بعدها من المسائل.

{1}في ص48 50.

{2}في ص48.

{3}في ص47، 48.

{4}الوسائل 8 : 251/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست