responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 4
و أمّا زيادة الجزء الركني‌ عمداً فضلاً عن الركعة فلا إشكال في كونه موجباً للبطلان، فانّ ما دلّ على البطلان بزيادته سهواً من عقد الاستثناء في حديث لا تعاد{1}و غيره من الأدلّة الخاصّة نحو قوله(عليه السلام) : «لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة»{2}يدلّ على البطلان في صورة العمد بالأولوية القطعية، مضافاً إلى التسالم عليه من غير نكير.
إنّما الكلام‌ في زيادة غير الأركان من الأجزاء عامداً، فالمشهور هو البطلان أيضاً. ويستدلّ له : تارة : بتوقيفية العبادة، وأنّ المتلقّاة من صاحب الشرع هي الكيفية الخاصّة غير المشتملة على الزيادة، فالتخلّف عنها والإتيان بصلاة ذات ثلاث تشهّدات مثلاً خروج عن النحو المقرّر المعهود الواصل إلينا من الشارع المقدس.
و فيه : أنّ هذه مصادرة واضحة، إذ لم يثبت أنّ الكيفية المزبورة مقيّدة بعدم الزيادة، بحيث يكون الجزء ملحوظاً بنحو بشرط لا بالنسبة إلى الزائد عليه. ومع الشكّ فهو مدفوع بالأصل، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين.
و أُخرى : بأنّه تشريع محرّم فيبطل. وفيه : أنّ التشريع وإن كان محرّماً ومنطبقاً على نفس الجزء الذي شرع فيه، إلّا أنّ حرمته لا تسري إلى بقيّة الأجزاء كي تستوجب فساد العمل.
اللََّهمّ إلّا أن يقصد من الأوّل الأمر المتعلّق بالمركّب من الزائد بنحو التقييد تشريعاً، حيث إنّه يوجب الفساد حينئذ لا محالة، لأنّ ما قصده من الأمر لا واقع له، وما هو الواقع غير مقصود حسب الفرض.

{1}الوسائل 1 : 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

{2}الوسائل 6 : 319/ أبواب الركوع ب 14 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست