responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 36
الأثناء موقوف على جزئية هذه الأُمور في ظرف النسيان، والحديث ناف للجزئية عندئذ، لعدم قصور في شموله لها بعد أن لم تكن من الأركان.
و قد ذكرنا في مبحث السلام‌{1}أنّ من نسي السلام فتذكّر بعد أن أحدث أو أتى ببعض المنافيات عمداً وسهواً كالاستدبار أو الفصل الطويل، أو زيادة الركعة كما في المقام، بل الركن وحده كالركوع، بحيث لم يمكن تدارك السلام بعدئذ صحّت صلاته، وكذا لو كان ذلك بعد نسيان التشهّد أيضاً، أو نسيانهما مع السجدة الأخيرة، لما عرفت من أنّ الحديث ينفي جزئيتها في هذه الحالة فيكون المنافي كالركعة الزائدة واقع خارج الصلاة. فالمقام من مصاديق هذه الكبرى، ولأجله كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة مطلقاً.
و ممّا ذكرنا تعرف ما في استدلال المحقّق في المعتبر على عدم مبطلية الزيادة بعد الجلوس بقدر أن يتشهّد بأنّ الجلوس بهذا المقدار فاصل بين الفرض والزيادة، فلا تتحقّق الزيادة في الأثناء.
إذ فيه : أنّ هذا المقدار من الفصل غير مانع عن صدق اسم الزيادة في الصلاة ولذا لو تذكّر قبل الإتيان بالزائد وتدارك التشهّد لحق بالأجزاء السابقة وانضمّ معها. فان بنينا على جزئية السلام المنسي وكذا التشهّد أو السجدة الثانية كانت الزيادة واقعة في الأثناء لا محالة، وأوجبت بطلان الصلاة. وإن بنينا على سقوطها عن الجزئية بمقتضى حديث لا تعاد كما عرفت صحّت، لوقوعها حينئذ خارج الصلاة. فالاعتبار في الصحّة والبطلان على جريان الحديث وعدمه وجزئية السلام ونفيها، ولا أثر لما ادّعاه(قدس سره)من الفصل.
و أمّا بالنظر إلى الروايات‌ الخاصّة الواردة في المقام فمقتضى إطلاق غير

{1}شرح العروة 15 : 319.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست