ناسياً فلا شيء عليك، وهو بمنزلة من تكلّم في صلاته ناسياً...» إلخ{1}.
و فيه : مضافاً إلى أنّها غير معمول بها في موردها كما لا يخفى، أنّها
قاصرة الدلالة على ما نحن فيه، فانّ الظاهر من الشيء المنفي هو الإعادة،
وأنّ التكلّم خارج الصلاة بمثابة التكلّم أثناءها ناسياً في أنّه لا يوجب
البطلان، وأمّا أنّه هل يوجب سجود السهو أم لا فالصحيحة غير متعرّضة لذلك
رأساً. و منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) :
«في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم
أو لم يتكلّم، ولا شيء عليه»{2}. و نحوها صحيح ابن مسلم : «في رجل صلّى ركعتين من
المكتوبة فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ
غير ركعتين، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه»{3}.
و قد ذكر في سند الصحيحة الثانية في الطبعة الجديدة من الوسائل القاسم بن
القاسم بن بريد، وهو غلط، إذ لا وجود له في كتب الرجال، والصحيح القاسم ابن
بريد، وهو الذي يروي عنه فضالة.
و كيف ما كان، فقد صرّح غير واحد بظهور الصحيحتين في عدم وجوب سجود السهو
للتكلّم ساهياً، وعدّوهما معارضتين للنصوص المتقدّمة بتقريب أنّ المنفي في
قوله(عليه السلام) : «و لا شيء عليه» لا يحتمل أن يكون هو الإثم لعدم
احتماله في مورد السهو، ولا الإعادة، لاستفادة عدمها من قوله(عليه السلام) :