responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 340
فلو كان المراد ذلك كان حقّ العبارة هكذا : حتّى يقرأ أو يسبّح، أو حتّى يقول شيئاً، لا حتّى يتكلّم كما لا يخفى.
و ثانياً : أنّه لو أُريد ذلك لزم اللغوية والخروج عن مفروض كلام السائل لأنّه فرض التذكّر قبل أن يقدم‌[شيئاً]أي قبل أن يقرأ أو يسبّح، فحكمه(عليه السلام)بوجوب سجدة السهو للقراءة أو التسبيح غير منطبق على السؤال كما لا يخفى.
و هذا بخلاف ما لو كان المراد التكلّم العادي، فإنّ الاستثناء حينئذ بقوله : «حتّى يتكلّم» في محلّه، ويكون حاصل الجواب : أنّ في مفروض السؤال لا شي‌ء عليه إلّا أن يتكلّم سهواً بكلام الآدميين.
فالإنصاف : ظهور الموثّق فيما نحن فيه وصحّة الاستدلال به. وعلى أيّ حال ففي الصحيحتين المتقدّمتين غنى وكفاية لصراحتهما في المطلوب، هذا.
و ربما يستدلّ‌ أيضاً بجملة من الروايات الواردة في سهو النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)في صلاة الظهر وتسليمه على الركعتين المشتملة على قصة ذي الشمالين وأنّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بعد أن سأل القوم وتثبّت من سهوه تدارك الركعتين ثمّ سجد سجدتين للسهو{1}، وفي بعضها كصحيح الأعرج التصريح بأنّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)سجد سجدتين لمكان الكلام‌{2}.
و فيه أوّلاً : أنّ هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحّت أسانيدها، لمخالفتها لأُصول المذهب. على أنّها معارضة في موردها بموثّقة زرارة المصرّحة بأنّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لم يسجد للسهو، قال : «سألت أبا جعفر(عليه السلام)هل سجد رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)سجدتي‌

{1}الوسائل 8 : 198/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3.

{2}الوسائل 8 : 203/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست