responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 30
و لا بين قصد الوجوب بها والندب‌[1](1).

_______________________________

وعليه فقصد كون شي‌ء منه سواء أ كان من جنس الأجزاء أم لا يوجب جزئيته للمأمور به، فيكون زيادة فيه بطبيعة الحال. فلا يناط الصدق بالاتّحاد في السنخ في باب الاعتباريات التي يدور التركيب مدارها، ولا واقع له وراءها بل مجرّد الإتيان بشي‌ء بقصد الجزئية وبعنوان كونه ممّا يتألف منه المركّب كافٍ في صدق الزيادة وإن كان ممّا يخالفه في الجنس.
و يؤكّد ذلك ما ورد في باب التكفير في الصلاة من النهي عنه معلّلاً بأنّه عمل ولا عمل في الصلاة{1}، إذ ليس المراد من العمل المنفي في الصلاة مطلق العمل وإن لم يقصد به الجزئية، ضرورة جواز ذلك ما لم يكن ماحياً للصورة كحكّ رأسه أو جسده، أو رفع رجله أو تحريك يده ونحو ذلك، بل المراد كما أشرنا إليه عند التعرّض للرواية في باب التكفير{2}العمل المقصود به الجزئية والمأتي به بعنوان كونه من الصلاة، مثل التكفير على ما يصنعه العامّة.
فتطبيق الإمام(عليه السلام)هذا العنوان على التكفير غير المسانخ للأجزاء الصلاتية كاشف عمّا ذكرناه من صدق الزيادة على ما قصد به الجزئية، وإن لم يكن الزائد من جنس المزيد عليه. (1)لما عرفت من أنّ العبرة في صدق الزيادة بقصد الجزئية، المشترك بين الإتيان بعنوان الوجوب أو الندب، فلا أثر لنيّة الوجه في ذلك. فلو أتى بالقنوت في غير محلّه كما في الركعة الثالثة أو الثانية بعد الركوع بقصد كونه من الصلاة

_______________________________________________________

[1] البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ إشكال، بل منع.

{1}الوسائل 7 : 266/ أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4.

{2}شرح العروة 15 : 425.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست