responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 3

مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة

(2003)مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه‌[1]من الزيادة(1)

_______________________________

(1)أمّا في الجزء الاستحبابي‌ فلا موضوع لهذا البحث، إذ لا وجود له كي تتصوّر فيه الزيادة أو النقص، لما عرفت مراراً من منافاة الجزئية للاستحباب إذ أنّ مقتضى الأوّل الدخل في الماهية وتقوّمها به لتركّبها منه، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز الترك.
و هذا من غير فرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد، إذ لا يزيد هو عليها إلّا بإضافة الوجود، ففرد الطبيعة ليس إلّا الطبيعة الموجودة بعينها، ولا يزيد عليها من حيث كونه فرداً لها بشي‌ء أصلاً.
و أمّا سائر الملابسات والخصوصيات التي تقترن بها الأفراد ممّا يوجب المزية أو النقيصة أو لا يوجب شيئاً منهما فهي خارجة عن حقيقة الفرد، كخروجها عن نفس الطبيعة، وإنّما هي من العوارض اللّاحقة للأفراد كقصر زيد وطوله وسواده وبياضه ونحو ذلك، فإنّها غير مقوّمة لفرديّته للإنسان، كما أنّها غير دخيلة في الطبيعة نفسها، فلا يتصوّر التفكيك بفرض شي‌ء جزءاً للفرد وعدم كونه جزءاً للطبيعة كما لا يخفى.
و على الجملة : فالجزئية تساوق الوجوب، ولا تكاد تجتمع مع الاستحباب. فالجزء الاستحبابي غير معقول، وما يتراءى منه ذلك كالقنوت فليس هو من الجزء في شي‌ء، بل مستحبّ نفسيّ ظرفه الواجب، فلا تتصوّر فيه الزيادة كي تشمله أدلّة قادحية الزيادة. نعم، الإتيان به في غير مورد الأمر به بعنوان أنّه مأمور به تشريع محرّم، إلّا أنّ حرمته لا تسري إلى الصلاة كما هو ظاهر.

_______________________________________________________

[1] بطلانها بالزيادة العمدية في المستحبات أثناء الصلاة محلّ إشكال، بل منع.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست