responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 296
فللبناء على الإتيان بها وجه‌[1]، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

_______________________________

أمّا في الصورة الاُولى : فلا ينبغي الإشكال في عدم الاعتناء بالشكّ، لقاعدة التجاوز، فانّ محلّ الركعة كأصل الصلاة مقيّد بالوقوع في الوقت، فلو شكّ بعده فقد مضى محلّه، فيشمله قوله(عليه السلام) : كلّ شي‌ء جاوزته ممّا قد مضى فأمضه كما هو{1}.
و يمكن الاستدلال أيضاً بقاعدة الحيلولة المستفادة من قوله(عليه السلام) : «و قد دخل حائل»{2}، لأنّ هذا إذا جرى في مجموع الصلاة جرى في جزئها أيضاً، فإنّ ركعة الاحتياط تابعة لأصل الصلاة وملحقة بها حسبما عرفت.
و كيف ما كان، فلا ينبغي التأمّل في البناء على الإتيان وعدم الالتفات إلى الشكّ كما ذكره في المتن.
و لكن محلّ كلامه على ما هو المنسبق من ظاهر عبارته(قدس سره)ما لو كان مأموراً بالإتيان بصلاة الاحتياط في الوقت، وأمّا لو كان مكلّفاً بالإتيان بها خارج الوقت كما لو لم يدرك من الوقت إلّا ركعة أو ركعتين وقد شكّ مثلاً بين الثلاث والأربع، المستلزم لوقوع ركعة الاحتياط خارج الوقت بطبيعة الحال فلو شكّ حينئذ في الإتيان بها لزمه الاعتناء، لعدم جريان قاعدة التجاوز ولا قاعدة الحيلولة عندئذ كما هو ظاهر.

_______________________________________________________

[1] وهو الأظهر فيما إذا كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل، وإلّا لزم البناء على العدم.

{1}الوسائل 8 : 237/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3، (نقل بالمضمون).

{2}الوسائل 4 : 282/ أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست