responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 247
سجدتي السهو للسّلام في غير محلّه، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة[1].

_______________________________

حادث بعد الفراغ، ومثله محكوم بعدم الاعتناء، إلّا إذا كان الشكّ المنقلب إليه ممّا يعلم معه بالنقيصة كما لو شكّ بين الثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتمّ، ثمّ انقلب إلى الثنتين والثلاث، فانّ اللّازم حينئذٍ عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه بعد في الصلاة وأنّ السلام قد وقع في غير محلّه، فيبني حينئذٍ على الثلاث ويتمّ، وبعد ما يأتي بصلاة الاحتياط يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد.
أقول : أمّا الحكم في صورة الاستثناء فظاهر جدّاً، لما ذكره في المتن من تبيّن كونه في الصلاة، فكأنّ الشكّين المنقلب أحدهما إلى الآخر كلاهما عارضان في أثناء الصلاة، وقد مرّ{1}أنّ الاعتبار في مثله بالمتأخّر منهما.
و أمّا الاحتياط بالإعادة الذي ذكره(قدس سره)في هذه الصورة فلم يعرف وجهه، إذ المقام داخل حينئذ في من تذكّر النقص بعد السلام، الذي لا خلاف ظاهراً في كونه محكوماً بالتدارك ما لم يأت بالمنافي كما هو المفروض وفي اتّصاف السلام الواقع في غير محلّه بالزيادة. وكيف ما كان، فالحكم في هذه الصورة ظاهر لا سترة عليه.
و أمّا فيما عدا ذلك فالتعليل الذي ذكره(قدس سره)لعدم الاعتناء بشي‌ء من الشكّين من أنّ الأوّل قد زال والثاني شكّ حادث بعد الصلاة بظاهره كلام جيّد، لكنّه لدى التحليل لا يستقيم على إطلاقه.
و تفصيل الكلام يستدعي استقصاء صور الانقلاب فنقول : قد يكون الشكّان متباينين بحيث لا يشتركان في جامع أصلاً، كما إذا انقلب‌

_______________________________________________________

[1] لم يظهر لنا وجهه.

{1}في ص228.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست