و قد استدلّ
له بالقطع بعدم الفرق، لعدم القول بالفصل، المؤيّد بالنبويّين المرويّين
عن طرق العامّة : «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصّواب
فليبن عليه»{1}و في الآخر : «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب»{2}.
لكنّ النبويّ لا حجّية فيه. وعدم القول بالفصل إن أفاد الجزم فلا كلام وإلّا فيشكل الاعتماد عليه. و الأولى أن يقال : يكفينا في إثبات الحكم لعامّة الموارد إطلاق صحيحة صفوان : «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة»{3}فإنّها
تدلّ على حكمين : أحدهما : بمقتضى مفهوم الشرط، وهو عدم وجوب الإعادة لدى
وقوع الوهم على شيء، وأنّه يعمل على طبق الظنّ الذي هو المراد من الوهم
في المقام.
ثانيهما : وجوب الإعادة مهما تعلّق الشكّ بالركعات.
لكن الثاني مقيّد بغير الشكوك الصحيحة بمقتضى النصوص الخاصّة كما مرّ وأمّا
الأوّل فهو باق على إطلاقه، لسلامته عن التقييد، ومقتضاه جواز العمل
بالظنّ في جميع الركعات، سواء أتعلّق بالأقلّ أم بالأكثر. نعم، بإزاء هذه النصوص روايات اُخرى يظهر منها عدم حجّية الظنّ، وإجراء حكم الشكّ عليه. منها : ما رواه في الكافي بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : «إنّما السهو بين