responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 209

مسألة 3 : الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصّور التسعة موجب للبطلان‌

(2039)مسألة 3 : الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصّور التسعة موجب للبطلان كما عرفت(1)، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلاً كالثلاث والخمس والأربع والستّ ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام ثمّ الإعادة، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ‌

_______________________________

و بعبارة اُخرى : بعد فرض تسليم شمول أدلّة البسائط للمركّبات كما هو المفروض في كلام المستدلّ، فالشكّ بين الأربع والخمس الذي هو طرف للمركّب محكوم بالبناء على الأقلّ بحكم الشرع، الراجع إلى نفي الزائد هنا بالاستصحاب المعتبر لدى العامّة في جميع الأبواب، فبعد تأمينه عن احتمال الخمس ونفيه بالأصل الذي هو حجّة في خصوص المقام، فبطبيعة الحال يرتفع الشكّ المبطل وتنحصر أطراف المركّب في الشكوك الصحيحة، فيخرج عندئذ عن معقد الإجماع المدّعى في كلامه(قدس سره).
فالصحيح‌ هو منع الإطلاق في تلك الأدلّة كما عرفت. وحيث إنّ إطلاقات البناء على الأكثر غير شاملة للمقام أيضاً كما لا يخفى، فلا مناص من الحكم بالبطلان، لقاعدة الاشتغال أو إطلاق صحيحة صفوان. (1)أي عرفت البطلان فيما عدا التسع من القيود المأخوذة في موضوع الشكوك التسعة الصحيحة التي تقدّمت الإشارة إليها، مثل قيد بعد الإكمال المأخوذ في الشكّ الخامس، حيث يعرف منه بطلان الشكّ بين الأربع والخمس لو كان قبل إكمال السجدتين لخروجه عن مورد النصّ كما مرّ، ومثل قيد حال القيام المأخوذ في الشكّ السادس إلى التاسع، الذي يظهر منه البطلان لو كان الشكّ حال الركوع لامتناع تصحيح الصلاة حينئذ كما مرّت الإشارة إليه‌{1}. وبالجملة : البطلان فيما

{1}في ص202.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست