responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 205
لفرض القطع بتحقّق الأربع الذي هو لازم الشكّ بين الخمس والستّ، فهو موجب لسجود السهو بلا إشكال، وأمّا في بقية الفروض فلم تحرز الزيادة لدى الحدوث، لجواز كونه واقعاً في محلّه بحسب الواقع، وإنّما عرضت له صفة الزيادة بعد حصول الشكّ وحكم الشرع بالبناء على الأربع المستتبع للهدم، وإلّا فلولا الشكّ وحكم الشرع لم تكن الزيادة محرزة للقيام أبداً. فهي صفة عارضة وحالة طارئة، وقد عرفت أنّ أدلّة الزيادة منصرفة عن مثل ذلك.
و لا يقاس المقام بما لو شكّ بين الثلاث والأربع حال الجلوس فبنى على الأربع وتشهّد ثمّ غفل وقام إلى الركعة الأُخرى سهواً، المحكوم فيه بوجوب سجدتي السهو لأجل القيام الزائد بلا إشكال مع احتمال كونه في محلّه بحسب الواقع، فلم يكن محرزاً للزيادة عند حدوثه.
للفرق الواضح بينه وبين ما نحن فيه، إذ بعد أن حكم الشارع هناك بالبناء على الأربع فالركعة التي بيده محكومة ظاهراً بأنّها الرابعة، ويجب أن يتعامل معها معاملة الرابعة الواقعية التي منها اتصاف ما يزيد عليها بصفة الزيادة منذ حدوثه، فالقيام بعد ذلك إحداث للزائد من أوّل الأمر، وبما أنّه سهوي فهو موجب لسجدتي السهو.
و هذا بخلاف المقام، فانّ القيام هنا قد حصل قبل الشكّ، ولم يكن آن ذاك محكوماً بالزيادة، وإنّما اتصف بها بعد عروض الشكّ وحكم الشرع بالبناء على الأربع المستلزم للهدم، فقد طرأت له صفة الزيادة فيما بعد. وقد عرفت أنّ أدلّة الزيادة منصرفة عن مثل ذلك. فلا موجب لسجود السهو في المقام كما ذكرناه. وبذلك يظهر الفرق بين القسم الأخير وما عداه من الفروض الثلاثة كما صنعه في المتن.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست