responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 196
و لكنّ الذي يهوّن الخطب أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ الصحيح من نسخة الفقيه هي نسخة«ركعتين»، فإنّه(قدس سره)بعد أن روى الصحيحة المذكورة روى ما أسنده عن علي بن أبي حمزة في من لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً أنّه(عليه السلام)قال : «فليمض في صلاته ويتعوّذ باللََّه من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه»{1}.
ثمّ روى(قدس سره)بإسناده عن سهل بن اليسع عن الرضا(عليه السلام)في ذلك أنّه قال : «يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً»{2}ثمّ قال(قدس سره) : وقد روى«أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس»{3}، ثمّ قال بعد ذلك : ليست هذه الأخبار بمختلفة، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب‌{4}انتهى.
فانّ المشار إليه بقوله : في ذلك، عند ذكر خبر سهل ليس هو مورد رواية علي بن أبي حمزة جزماً، فانّ موردها كثير الشكّ كما عرفت سابقاً{5}، ولا شكّ أنّ مثله لا يبني على اليقين الذي تضمّنه خبر سهل، إذ لا قائل به حتّى من العامّة القائلين بالبناء على الأقلّ في باب الشكّ في الركعات، فانّ هذا الفرد مستثنى عن هذا الحكم لدى الكلّ، ووظيفته ليست إلّا المضيّ في الصلاة وعدم‌

{1}الوسائل 8 : 228/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 4، الفقيه 1 : 230/ 1022.

{2}الوسائل 8 : 223/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 2، الفقيه 1 : 230/ 1023.

{3}الوسائل 8 : 223/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 3، الفقيه 1 : 231/ 1024.

{4}الفقيه 1 : 231 ذيل ح 1024.

{5}في ص161.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست