responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 146

مسألة 15 : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا

(2035)مسألة 15 : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا فان كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت‌[1]على الأقوى، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة[2](1).

_______________________________

ويزيدك وضوحاً أنّها لو كانت جارية في المقام كان اللّازم جريانها لو شكّ حال التعقيب في أصل الصلاة، لوحدة المناط، إذ التعقيب كما أنّه مترتّب على التسليم مترتّب على الصلاة أيضاً، فلو كان هذا المقدار كافياً في الجريان لجرى في الموردين معاً، ولا نظنّ أن يلتزم به فقيه.
و كيف ما كان، فلو كان التعقيب في المقام متضمّناً للفصل الطويل المانع عن التدارك جرت القاعدة من حيث الدخول في المنافي، لا من حيث الدخول في التعقيب كما هو ظاهر. (1)ما أفاده(قدس سره)من عدم الالتفات حينئذ إذا كان بهيئة المصلّي جماعة بأن كان منصتاً هو الصحيح، بناءً على وجوب الإنصات كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة على ما مرّ في محلّه‌{1}، فإنّه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فيه وشكّ فيما قبله، فيشمله إطلاق أدلّة القاعدة، إذ لا قصور في شموله لمثله.
نعم، مجرّد كونه يرى نفسه بهيئة الجماعة من دون كونه متشاغلاً بعمل وجوبي كما لو كان مشغولاً بالذكر حال قراءة الإمام في الصلوات الإخفاتية، غير كافٍ لما عرفت‌{2}من عدم كفاية الدخول في المستحبّ في جريان القاعدة، فلا مناص‌

_______________________________________________________

[1] هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام. [2] أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة.

{1}شرح العروة 17 : 207.

{2}في ص134.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست