responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 12
الموجب للبطلان والإعادة.
و من مصاديق ذلك الإخلال بالموالاة المعتبرة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، ولو كان ذلك سهواً أو اضطراراً لسعالٍ أو غيره، فانّ مرجع ذلك إلى الإخلال بنفس الجزء، فلو لم يتدارك بالتكرار عامداً كان ذلك من الترك العمدي الموجب للفساد، هذا.
و ربما يتوهّم الصحّة استناداً إلى حديث لا تعاد بدعوى شموله حتّى للنقص العمدي وإن كان آثماً حينئذ.
و يندفع بأنّا ولو سلّمنا إمكان التوفيق بين الجزئية وبين الصحّة لدى الترك العمدي، وأنكرنا التنافي بينهما في مقام الثبوت، لجواز الجمع بين الأمرين بالالتزام بالترتّب، بأن يؤمر أوّلاً بمركّب، وعلى تقدير العصيان وترك بعض الأجزاء يؤمر ثانياً بالمركّب من سائر الأجزاء، نظير ما التزم به المشهور على ما نسب إليهم من صحّة صلاة الجاهل المقصّر إذا أجهر في موضع الإخفات أو بالعكس، أو أتمّ في موضع القصر بالخطاب الترتّبي، أو بوجه آخر مذكور في محلّه‌{1}مع عقابه على ترك الوظيفة الأوّلية، لتقصيره فيها بحيث لا يمكن تداركها، لفوات المحلّ وسقوط الفرض، إذ يمكن الالتزام بمثل ذلك في صورة العمد أيضاً، ولا مانع عنه ثبوتاً.
إلّا أنّ الدليل عليه مفقود هنا في مرحلة الإثبات، لانصراف حديث لا تعاد عن صورة العمد جزماً، فإنّه ناظر إلى من أتى بوظيفته حسب اعتقاده ثمّ بان الخلاف، فلا يكاد يشمل العامد الذي يقطع بتركه وإخلاله بالوظيفة بالضرورة.
و إن شئت قلت : إنّ الحديث مسوق لنفي الإعادة فيما إذا حدث داع إليها بعد ما لم يكن، فلا يشمل موارد وجوده من الأوّل، ومنه تعرف عدم شموله للمتردّد.

{1}محاضرات في أُصول الفقه 3 : 160، 178.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست