responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 116
أقلّ من قاعدة الاشتغال كما مرّ.
نعم، في الظهرين حيث يحتمل احتساب العصر المقدّم بدلاً عن الظهر ولزوم الإتيان بالعصر بعد ذلك، لقوله(عليه السلام)في النصّ الصحيح : «إنّما هي أربع مكان أربع»{1}كان الأولى الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون نيّة الظهر أو العصر كما مرّ التعرّض له في مبحث الأوقات‌{2}.
و أمّا المقام الثاني : أعني ما لو عرض الشك في السابقة في الوقت المختصّ باللّاحقة من العصر أو العشاء، فقد يفرض مع العلم بالإتيان باللّاحقة، وأُخرى مع العلم بالعدم أو الشكّ فيه الملحق به.
أمّا في فرض‌ العلم بالإتيان فقد ذكر في المتن أنّ احتمال البناء على فعل المشكوك وإجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت أقوى هنا من الفرض السابق لقوّة احتمال أن يكون الشكّ العارض في الوقت المختصّ بمثابة الشكّ بعد خروج الوقت، المحكوم بعدم الاعتناء.
أقول : إذا بنينا على ثبوت وقت الاختصاص بمعنى أنّ مقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختصّ بصلاة العصر، كما أنّ مقدارها من أوّله مختصّ بصلاة الظهر، بحيث لا يكون الوقت في حدّ ذاته صالحاً لغير ذلك، وأنّ وقت العصر إنّما يدخل بعد مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت، كما أنّ وقت الظهر ينتهي عند بلوغ أربع ركعات من آخره، ويتفرّع عليه بطلان العصر لو أوقعه نسياناً في أوّل الوقت كما التزم به القائل بوقت الاختصاص، فبناءً على هذا القول يتّجه حينئذ ما ذكره، ولا مناص عن الالتزام بخروج الوقت، وأنّ الشك العارض عندئذ يجري عليه حكم الشكّ في خارج الوقت ولا يعتنى به.

{1}الوسائل 4 : 290/ أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

{2}شرح العروة 11 : 205.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست