responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 43
و يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس(1)، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلّي وجوباً(2)، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً(3)

_______________________________

فانّ صدر الرواية وإن كان ظاهراً في نفسه لولا الذيل في المنع، لكنّه بقرينة الذيل الصريح في الجواز محمول على الكراهة، وأنّ فيه نوعاً من المرجوحية. (1)يدلّ على الأصل ذيل صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة{1}، وعلى العكس صحيحة ابن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام): إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن أتاهم، وربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت، لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت ذلك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللََّه، فكتب(عليه السلام): صلّ بهم»{2}.
و الظاهر أنّ قوله: «قبل أن أتاهم» تصحيف، والصحيح: «قبل أن آتيهم». وكيف كان، فقد دلّت على جواز اقتداء من لم يصلّ بالمعيد صلاته. (2)لا محذور في ذلك، فإنّ صلاة المأموم المعادة إن كانت صحيحة واقعاً لأجل فساد صلاته الاُولى فقد انعقدت الجماعة الصحيحة لا محالة، وإلّا كانت لغواً، بلا فرق بين الإتيان بها جماعة أو فرادى، فلا موجب للمنع من الائتمام حينئذ. (3)مورد كلامه(قدس سره)ما إذا تمحّضت الإعادة في عنوان الاحتياط، فإنّه يشكل حينئذ اقتداء المصلّي وجوباً بمثله وإن كان الاحتياط وجوبياً، لعدم‌

{1}في ص41.

{2}الوسائل 8: 401/ أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست