responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 416

مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة

(1994)مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة(1)للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.

مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء

(1995)مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شي‌ء.

مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد

(1996)مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.

مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتية

(1997)مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتية[1]و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ.

مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور

(1998)مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين.

_______________________________

باب داري، فأيّهما أفضل أُصلّي في منزلي فأطيل الصلاة، أو أُصلّي بهم وأُخفّف؟ فكتب: صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل»{1}.
لكنّها ضعيفة السند كما مرّ{2}. فالعمدة هي الروايات العامّة المتضمّنة للاهتمام بشأن الجماعة{3}، وقد ورد في بعضها استحباب التخفيف رعاية لأضعف المأمومين، وفي بعضها أنّ رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله)كان يفعل كذلك‌{4}. فالحكم المذكور مطابق للقاعدة. (1)كما دلّت عليه في السفينة الواحدة النصوص الكثيرة وفيها المعتبرة، وفي‌

_______________________________________________________

[1]بل هو الأظهر كما مرّ.

{1}الوسائل 8: 430/ أبواب صلاة الجماعة ب 74 ح 2.

{2}[فانّ سندها عين سند روايته المتقدّمة في ص414].

{3}الوسائل 8: 285/ أبواب صلاة الجماعة ب 1، 2 وغيرهما.

{4}الوسائل 8: 419/ أبواب صلاة الجماعة ب 69.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست