responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 415
و كذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة(1).

_______________________________

الإجزاء، بحيث دار الأمر بين إدراك فضيلة الوقت بالإتيان بالصلاة فرادى في الوقت الأوّل، وبين إدراك فضيلة الجماعة بإيقاعها في الوقت الثاني، فهو في حيّز المنع.
فانّ اهتمام الشارع وحثّه الأكيد على إدراك فضيلة الوقت ليس بأقلّ من حثّه على فضيلة الجماعة، بل لا ينبغي التأمّل في أنّ الأوّل أهمّ في نظر الشرع كيف وقد عبّر عن التأخير عن هذا الوقت بالتضييع‌{1}. وقد ورد في لسان الأخبار{2}من ضروب التأكيد والعناية البليغة بشأنه ما لا يقاومه الحثّ المتعلّق بصلاة الجماعة كما لا يخفى. فتقديم الفرادى على الجماعة في هذه الصورة التي هي ظاهر عبارة الماتن(قدس سره)هو الأظهر.
و ان أُريد من ذلك ما إذا كانت كلتا الصلاتين في وقت الفضيلة، أو كلتاهما في وقت الإجزاء، غير أنّ الجماعة متأخّرة، أو أنّه لو تصدّى لإدراك الفضيلة فرادى يقع مقدار من الصلاة في الوقت الثاني، فالمتعيّن حينئذ ما ذكره(قدس سره)من استحباب الانتظار، لوضوح عدم المزاحمة وقتئذ بين الأمرين.
فتقديم الجماعة في هذه الصورة هو المطابق للقاعدة، لسلامة ما دلّت عليه الأخبار من الحثّ وأنّها تعادل أربعاً وعشرين درجة عن المزاحم، بل الظاهر أنّ سيرة المسلمين قائمة على ذلك، لعدم انعقاد الجماعات في أوّل الوقت الحقيقي غالباً، فتتأخّر عن أوّل وقت الفضيلة مقداراً يمكن إيقاع الصلاة فيه فرادى ومع ذلك قامت سيرتهم على التأخير والانتظار وعدم البدار إلى إيقاعها فرادى وإن كانت أقرب إلى أوّل الوقت. (1)كما دلّت عليه رواية جميل: «و سأله رجل فقال: إنّ لي مسجداً على‌

{1}الوسائل 4: 153/ أبواب المواقيت ب 9 ح 7، 123/ ب 3 ح 17.

{2}الوسائل 4: 119/ أبواب المواقيت ب 3 وغيره.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست