responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 377
منها: رواية عبد اللََّه بن طلحة النهدي عن الصادق(عليه السلام): «لا يؤمّ الناس المحدود، وولد الزنا، والأغلف، والأعرابي، والمجنون، والأبرص والعبد»{1}و السند ضعيف إلى النهدي، وهو بنفسه مجهول.
و منها: رواية الأصبغ: «ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس: ولد الزنا والمرتدّ، والأعرابي بعد الهجرة...»{2}.
و هي ضعيفة سنداً بأبي جميلة المفضّل بن صالح، وكذا دلالة، لا من جهة لفظة«لا ينبغي» فإنّها غير قاصرة الدلالة على الحرمة، لما ذكرناه غير مرّة من أنّها لغة بمعنى لا يتيسّر ولا يمكن، المساوق للمنع، ومنه قوله تعالى‌ { لاَ اَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهََا... } إلخ‌{3}. وتفسيرها بـ(لا يليق ولا يناسب)الراجع إلى الكراهة اصطلاح حادث. والكلمة في لسان الأخبار على ما هي عليه من المعنى اللغوي.
بل من جهة أنّ الظاهر من قوله: «الأعرابي بعد الهجرة» هو التعرّب بعد الهجرة، أي الإعراض عن أرض المسلمين بعد الهجرة إليهم، والانتقال إلى بلد الكفار، الذي هو فسق ومعدود من الكبائر في جملة من الأخبار، لا الأعرابي بمعنى سكنة البوادي المبحوث عنه في المقام، لمنافاته مع كلمة بعد الهجرة المذكورة في الرواية. فهي أجنبية عن محلّ الكلام كما لا يخفى.
و منها: ما رواه في قرب الإسناد بإسناده عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام)قال: «كره أن يؤمّ الأعرابي، لجفائه عن الوضوء والصلاة»{4}.
و هي ضعيفة سنداً بأبي البختري، الذي قيل في حقّه: أنّه أكذب البريّة. ودلالة من جهة التعبير بـ«كره» ولا سيما التعليل بالجفاء، الظاهر في أنّ‌

{1}المستدرك 6: 464 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 1.

{2}الوسائل 8: 322/ أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 6.

{3}يس 36: 40.

{4}الوسائل 8: 323/ أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 9، قرب الإسناد: 156/ 575.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست