responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 376
شرب عن عذر. وهذا بخلاف المحدود، فإنّه ظاهر في من اُجري عليه الحدّ في زمان ما وإن تاب بعده.
و أمّا ثانياً: فمع الغضّ عمّا ذكرناه غاية ما هناك تعارض الدليلين بالعموم من وجه وتساقطهما، فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم المشروعية. ولا مجال للجمع بالحمل على الكراهة في مثل ذلك كما لا يخفى. فيلتزم بأنّ المحدود في زمان ممنوع عن الإمامة دائماً، لمثله ولغيره، وإن تاب وأصبح عادلاً.
و لا بُعد في ذلك، فإنّ المحدودية منقصة شرعية تسقطه عن الأنظار ويوصف صاحبها بالعيب والعار، ولا كرامة له في أعين الناس، ولا يرضى الشارع بتصدّي من هذا شأنه لمنصب الإمامة وزعامة الجماعة.
فهو من هذه الجهة نظير ابن الزنا، الممنوع عن إشغال هذا المنصب وإن كان في غاية الورع والتقى، لاشتراكهما في النقص، غايته أنّ النقص فيه طبيعي ذاتي وفي المقام لسبب اختياري، وهذا لا يكون فارقاً في مناط المنع.
و أمّا الأعرابي: فالمنسوب إلى جماعة من القدماء المنع عن إمامته مطلقاً، بل عن بعض نفي الخلاف فيه إلّا من الحلّي‌{1}. والمشهور بين المتأخّرين الكراهة، وفصّل بعضهم بين إمامته لمثله فيجوز ولغيره فلا يجوز، وهذا هو الأظهر كما ستعرف.
و الأخبار الواردة في المقام عمدتها صحيحتا أبي بصير وزرارة، قال(عليه السلام)في الأُولى: «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي»{2}. وفي الثانية: «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين»{3}.
و ما عداهما من النصوص فهي ضعيفة سنداً وبعضها دلالة:

{1}السرائر 1: 281.

{2}الوسائل 8: 325/ أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5، 6.

{3}الوسائل 8: 325/ أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5، 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست