responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 314
و لا منقولة في كتبهم إلّا نادراً. وكيف كان، فهذه الرواية من الضعف والسقوط بمكان.
و منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أ يضمن الإمام صلاة الفريضة، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن؟ فقال: لا يضمن، أيّ شي‌ء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر»{1}دلّت على أنّ الإمام الذي صلّى فاسداً ضامن لصلاة المأمومين، لبطلان صلاتهم، أي فتجب عليهم الإعادة بعد إعلانه لهم، هذا.
و صاحب الوسائل(قدس سره)استدلّ بها على عكس ذلك، وأنّ الحكم بضمان الإمام حينئذ يدلّ على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين، وكأنّه(قدس سره)حمل الضمان هنا على معنى الضمان في باب الأموال على مسلك الخاصّة، من تفسيره سقوط ذمّة المضمون عنه، وانتقال ما في ذمّته إلى ذمّة الضامن، في قبال مسلك الجمهور حيث فسّروه بضمّ ذمّة إلى ذمّة، إذ عليه لا تكون الإعادة إلّا في ذمّة الإمام دون المأمومين، لانتقال ما في ذمّتهم إلى ذمّته بعد كونه ضامناً عنهم.
و لكنّه كما ترى، فانّ حمل الضمان في باب العبادات على معناه في باب المعاملات بعيد جدّاً.
و الإنصاف: أنّ الرواية لا دلالة فيها لا على وجوب الإعادة على المأمومين ولا على عدم الوجوب، فانّ مفادها أنّ صلاة المأمومين إنّما هي في عهدتهم، وهم المكلّفون بإتيانها على وجهها من الأجزاء والشرائط، وليست في عهدة الإمام كما يزعمه هؤلاء من إيكال الصلاة إلى الإمام وعدم إتيانهم بشي‌ء عدا مجرّد المتابعة في الأفعال، وكأنّ المصلّي حقيقة ليس إلّا الإمام فحسب.
فلا يتحمّل الصلاة عنهم، ولا يتعهّد لهم بشي‌ء عدا أن يصلّي بهم صلاة

{1}الوسائل 8: 373/ أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست