responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 315
صحيحة، حيث إنّه لازم التصدّي لمنصب الإمامة، فلا يتعهّد ولا يضمن إلّا الإمامة بالإتيان بصلاة صحيحة جامعة للأجزاء والشرائط، فلو خالف وصلّى بهم صلاة فاسدة كأن كان جنباً أو على غير طهر كان آثماً ومعاقباً، لخروجه عن مقتضى تعهّده وإخلاله بوظيفته إن كان عامداً، وإلّا فلا شي‌ء عليه.
فذكر الجنب وعلى غير طهر من باب المثال لفساد الصلاة. وضمان الإمام حينئذ معناه الإثم الناشئ عن تخلّفه عن تعهّده، ولا تعرّض في الصحيحة لحكم الإعادة على المأمومين نفياً ولا إثباتاً.
و كيف ما كان، فهذه الروايات كلّها ساقطة وغير صالحة للاستدلال بها لوجوب الإعادة، قبال هاتيك الروايات الكثيرة المعتبرة المتضمّنة لنفي الإعادة صريحاً، التي هي مستند المشهور كما عرفت.
ثمّ إنّ تلك الروايات قد تضمّنت نفي الإعادة في مواضع أربعة: الأوّل: ما إذا كان الإمام جنباً أو على غير طهر، كصحيحة الحلبي: «من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا...» إلخ، ونحوها صحاح محمّد بن مسلم وزرارة وابن أبي يعفور وغيرها{1}و قد عرفت أنّ بإزاء هذه روايات اُخرى تضمّنت وجوب الإعادة في نفس المورد، كلّها ساقطة كما مرّ آنفاً.
الثاني: ما لو تبيّن كفر الإمام، دلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: لا يعيدون»{2}.
و ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره، وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه: «أنّ الصادق(عليه السلام)قال في رجل صلّى‌

{1}الوسائل 8: 371/ أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 1، 3، 4، 5، 7.

{2}الوسائل 8: 374/ أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست