responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 288
السلام)عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي تصلّي معه»{1}.
و نوقش‌ فيها كما في الجواهر{2}و غيره بظهورها في الشروع في التطوّع وقتئذ، ولا تعمّ من كان مشتغلاً به ثمّ أُقيمت الجماعة كي تدلّ على القطع، فهي خاصّة بالابتداء، ولا تشمل الاستدامة في التطوّع الذي هو محلّ الكلام.
و فيه: أنّه لا موجب لدعوى الاختصاص، ولا نعرف وجهاً للاستظهار فإنّ النافلة كما أنّها تطوّع بمجموعها تطوّع بأبعاضها أيضاً، فكلّ جزء وركعة منها مصداق للتطوّع كالكلّ. فمن كان مشتغلاً بها فأُقيمت الجماعة كان الإتيان بالباقي معنوناً بعنوان التطوّع لا محالة، فتشمله الصحيحة.
نعم، بناءً على حرمة قطع النافلة كان لما أُفيد وجه وجيه، لعدم كونها حينئذ مصداقاً للتطوّع بقاءً، كيف وهو مجبور على الإتمام، ولا يجوز له القطع بحكم الشرع، فلا يأتي به عن طوع ورغبة واختيار الذي هو معنى التطوّع.
و ما قيل‌ في ردّه من أنّ الظاهر من التطوّع ما كان كذلك في أصله وذاته لا بالنظر إلى حرمة القطع، وهو متحقّق في المقام.
مدفوع‌ بمخالفته لظاهر اللفظ جدّاً، ضرورة أنّ الظاهر من لفظ التطوّع ما كان تطوّعاً فعلاً، ومتّصفاً بهذا الوصف العنواني بالفعل، بحيث له أن يفعل وأن لا يفعل، لا ما كان كذلك شأناً وفي طبعه وذاته، فانّ الحمل على الاستعداد والشأنية مخالف لظواهر الألفاظ كما في سائر المقامات، بل المنسبق منها مقام الفعلية.
و عليه فحيث إنّه مجبور في المقام على الإتمام بحكم الشرع حسب الفرض ولو من أجل حرمة القطع فقد خرج عن عنوان التطوّع بقاءً وإن كان كذلك‌

{1}الوسائل 5: 452/ أبواب الأذان والإقامة ب 44 ح 1، الفقيه 1: 252/ 1136.

{2}الجواهر 14: 34 35.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست