responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 289
حدوثاً، فلا تشمله الصحيحة.
لكن المبنى المزبور باطل في نفسه، لما تقدّم في محلّه‌{1}من أنّ الدليل على حرمة قطع الصلاة ليس إلّا الإجماع، وهو لو تمّ ولا يتمّ مختصّ بالفريضة ولم يقم إجماع في النافلة. فجواز القطع فيها المطابق للأصل هو المتعيّن. وعليه فالصحيحة غير قاصرة الشمول لكلّ من الابتداء والاستدامة كما ذكرناه.
و تشهد للتعميم صحيحة حماد بن عيسى قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول قال أبي: خرج رسول اللََّه(عليه السلام)لصلاة الصبح وبلال يقيم، وإذا عبد اللََّه بن القشب يصلّي ركعتي الفجر، فقال له النبي(صلى اللََّه عليه وآله): يا ابن القشب أ تصلي الصبح أربعاً؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة»{2}حيث وبّخه(صلى اللََّه عليه وآله)مرّتين أو ثلاثاً على التنفّل وبلال يقيم للجماعة، ولم يفرض أنّ ابن القشب شرع في النافلة بعد أن أقام بلال، لأنّه(صلى اللََّه عليه وآله)دخل المسجد فرآه يصلّي وبلال يقيم، من دون وضوح السابق من اللاحق، ولا استفصاله عن ذلك. فترك استفصاله في مقام التوبيخ يكشف عن إطلاق الحكم كما لا يخفى.
و على الجملة: فلا ينبغي التشكيك في شمول الصحيحة للاستدامة في التطوّع كالابتداء فيه، فتدلّ على ما نحن فيه. ويستفاد منها أفضلية القطع واستحبابه طلباً لدرك فضيلة الجماعة.
و إنّما الكلام‌ في وقت القطع، فهل هو مقيّد بما إذا خاف فوات الجماعة رأساً بحيث لم يدرك حتّى الركعة الأخيرة منها، أو بخوف فوت الركوع من الركعة الأُولى، أو القراءة منها، أو تكبيرة الإحرام كما اختاره في المتن؟ الظاهر عدم التقييد بشي‌ء ممّا ذكر، لإطلاق النصّ عن كلّ ذلك، وعدم دليل آخر عليها. ومقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة أنّ الظرف المقرّر للقطع هو

{1}شرح العروة 15: 528.

{2}الوسائل 5: 453/ أبواب الأذان والإقامة ب 44 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست