responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 283

مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه‌

(1946)مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلّا كفته الفاتحة على ما مرّ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ ويركع معه، وليس عليه الفاتحة حينئذ(1).

_______________________________

(1)قد عرفت فيما مرّ{1}أنّ من أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل معه في الصلاة قبل ركوعه وجبت عليه قراءة الفاتحة والسورة حينئذ إذا أمهله لهما وإلّا كفته الفاتحة، ولا يكون الإمام ضامناً لها كما دلّت عليه الروايات التي منها صحيحتا زرارة وابن الحجاج المتقدّمتان‌{2}. وعليه فان أمهله الإمام للفاتحة فلا كلام، ولو لم يمهله فقد مرّ حكمه.
و أمّا لو علم من الأوّل بأنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمامها فحيث إنّ المسألة حينئذ مورد للإشكال، للدوران بين ترك الفاتحة وترك المتابعة، ولم يثبت تقديم أحدهما على الآخر، كان مقتضى الاحتياط عدم الإحرام إلّا بعد ركوع الإمام حذراً عن الوقوع في هذا الترديد.
بل بناءً على ما قدّمناه‌{3}من بطلان الجماعة حينئذ وانقلابها فرادى يشكل فيه الاقتداء وتمشّي قصد الجماعة منه، إذ كيف يمكن أن ينوي الائتمام مع علمه بانقلاب الصلاة بعدئذ فرادى وعدم تمكّنه من إتمامها جماعة.
فالأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يحرم إلّا بعد ركوع الإمام، لسقوط القراءة عنه حينئذ بلا كلام كما دلّت عليه الروايات المتقدّمة سابقاً{4}المتضمّنة أنّ من‌

{1}في ص261 وما بعدها.

{2}الوسائل 8: 388/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4، 2 وقد تقدمتا في ص263.

{3}في ص265.

{4}في ص100.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست