responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 284

مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين‌

(1947)مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين(1)قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضره ذلك.

_______________________________

كبّر وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وصحّت جماعته. (1)حكم(قدس سره)حينئذ بقراءة الحمد والسورة بقصد القربة المطلقة لأنّها إمّا واجبة وقعت في محلّها لو كان الإمام في الأخيرتين، أو مستحبّة لو كان في الأُوليين فلا يضرّه ذلك.
و لا شكّ أنّ ما أفاده هو مقتضى الاحتياط كما عرفت. هذا لو أراد الاحتياط، وأمّا لو أراد اختيار أحد الشقّين من القراءة أو تركها فهل تجب عليه أم يجوز الترك؟ وما هي وظيفته بالنظر إلى الأصل العملي؟ لا ريب أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب، لما عرفت سابقاً{1}من أنّ القراءة غير ساقطة عن المأموم رأساً بحيث يلزم التخصيص في عموم«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»{2}، بل هي واجبة عليه كغيره، غاية الأمر أنّه في مرحلة الامتثال يجتزي بقراءة الإمام، وهو ضامن له، وقراءته مسقطة لقراءته بعد ما كانت واجبة عليه أوّلاً. وذكرنا سابقاً أنّ هذا ممّا يساعده الاعتبار، فلو أنّ جماعة وفدوا على ملك أو رئيس يتكلّم واحد منهم عن القوم، ويكون كلامه كلامهم، ويعبّر عن لسان الجميع، فكذا في المقام.
و من هنا ذكرنا فيما مرّ{3}أنّ الجماعة عدل للواجب التخييري، فتجب عليه القراءة إمّا بنفسه لو اختار الانفراد، أو ببدله لو اختار الجماعة.
و عليه‌ فالشك في المقام راجع إلى مرحلة السقوط والفراغ ومقام الامتثال‌

{1}في ص91.

{2}المستدرك 4: 158/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5، راجع ص18، الهامش(1).

{3}في ص148.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست