responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 243
فكما أنّ من أحكام الجماعة سقوط القراءة، ورجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكّ في الركعات، ونحو ذلك، فكذا من مختصّاتها اشتمال الركعة على ركوعين أو ثلاث جسدات بالإضافة إلى المأموم في خصوص ما لو رفع رأسه قبل الإمام سهواً.
فأحد الركوعين جزء من طبيعي الصلاة الجامع بين العدلين، وكذا السجدتان، والركوع الآخر أو السجدة الأُخرى جزء لخصوص أحد العدلين وهي الجماعة في حالة خاصّة. فهو وإن كان زيادة بالإضافة إلى الطبيعي الجامع لكنّه جزء من الجماعة، فهي تمتاز وتختصّ بهذا الحكم، وهو أنّ في ركعتها ركوعين كلّ منهما جزء منها، أحدهما باعتبار الجزئية لأصل الطبيعة والآخر باعتبار الجزئية لنفس هذا العدل، وكلّ منهما يؤتى بعنوان الجزئية بالاعتبارين.
و عليه فيكون الاحتساب المزبور لدى الاشتباه والخطأ في التطبيق على طبق القاعدة، إذ لا يعتبر في صحّة العبادة أكثر من الإتيان بذات المأمور به مع قصد القربة، ولا يضرّ التخلّف في سائر الأوصاف التي هي من قبيل الدواعي. فلو أتى بالسجدة باعتقاد أنّها الثانية فبان أنّها الاُولى، أو بالعكس، أو بالركعة بتخيّل أنّها الثالثة فانكشف أنّها الرابعة وبالعكس صح كلّ ذلك بلا ريب، إذ لا مدخل للاعتقاد المزبور نفياً أو إثباتاً في صحّة العبادة بعد الإتيان بها على وجهها.
و المقام من هذا القبيل، إذ بعد ما عرفت من جزئية السجود المقصود به المتابعة كالأصلي، والإتيان بكلّ منهما بعنوان الجزئية. فتخيّل اتّصاف المأتي به بصفة المتابعة مع كونه بحسب الواقع سجوداً أصلياً أو بالعكس غير قادح في اجتزائه عن المأمور به واحتسابه عنه، لكونه من قبيل التخلّف في الداعي والاشتباه في التطبيق، غير القادح في الصحّة بلا إشكال. فالاحتياط المذكور في المتن استحبابي كما ذكره، ولا تجب مراعاته.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست