responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 242

مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها

(1933)مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية(1)و إن تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاُولى حسبت متابعة، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.

_______________________________

هذه الجهة، إذ لم يتقيّد بعدم الالتفات إلى الزيادة حين العمل.
نعم، الممنوع ما إذا كانت الزيادة عمديّة، وأمّا إذا كانت سهوية أو كان معذوراً في الإتيان لتخيّل الأمر وإن كان ملتفتاً إلى الزيادة فحديث لا تعاد القاضي بعدم الإعادة من ناحية الخلل الناشئ من قبل السجدة غير قاصر الشمول للمقام كما لا يخفى. فهذا الاحتياط استحبابي كما في المتن، ولا تجب رعايته. (1)لكونه من قبيل الاشتباه في التطبيق، غير القادح في الامتثال، وكذا الحال في عكسه، أعني ما لو تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاُولى، فإنّها تحسب متابعة، لما ذكر، ويأتي بالثانية مع الإمام. لكنّه(قدس سره)احتاط بإعادة الصلاة في كلتا الصورتين بعد الإتمام.
و الوجه‌ في ذلك: أنّ السجود بقصد المتابعة وكذا الركوع زيادة مغتفرة في الصلاة وليس من أجزائها، فهو بحسب الطبيعة يغاير السجود الصلاتي ويباينه، ولا ينطبق أحدهما على الآخر، فانّ هذا جزء وتلك زيادة وإن كانت مغتفرة، فاحتساب أحدهما عن الآخر يحتاج إلى الدليل، ومقتضى القاعدة عدم الاحتساب.
و لكنّه‌ يندفع بالمنع عن عدم جزئيّة المأتي به للمتابعة. فإنّك قد عرفت سابقاً{1}أنّ المأمور به إنّما هو الجامع بين الصلاة جماعة وفرادى، وكلّ منهما عدل للواجب التخييري، ولكلّ منهما مزايا وخصوصيات وأحكام خاصّة.

{1}في ص148.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست