responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 237
(عليه السلام): في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه، ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أ يفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب(عليه السلام): تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع»{1}إذ قد تضمّنت صريحاً جواز العود في مورد الظنّ والاعتقاد بالخصوص.
و موردها وإن كان ركوع المأموم قبل ركوع الإمام، على عكس ما هو المذكور في تلك النصوص من رفع رأسه عن الركوع قبل الإمام، إلّا أنّ الظاهر بل لا ينبغي الشكّ في عدم الفرق في حكم المسألة بين الصورتين كما لا يخفى.
و على الجملة: فالقطع الخارجي المؤيّد بهذه الموثّقة يوجب التخصيص في عموم موثّقة غياث، فيختص موردها بصورة العمد لا محالة{2}.
و عليه‌ فتنقلب النسبة بين الموثّقة وبين الروايات المتقدّمة الآمرة بالعود من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فتخصّص موثّقة غياث تلك النصوص وتوجب حملها على ما عدا صورة العمد. وقد ذكرنا في محلّه أنّ انقلاب النسبة أمر لا مناص من الالتزام به، فانّ المدار في ملاحظة النسبة ليس على مجرّد الظهورات، بل بما يكون حجّة منها، والعام بعد ورود التخصيص عليه‌

{1}الوسائل 8: 391/ أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.

{2}هذا مع أنّه من تنزيل المطلق على الفرد النادر كما لا يخفى، مبنيّ على أن يكون السؤال عن الجواز، ليكون الجواب ظاهراً في النهي دون الوجوب، وهو قابل للمنع، كيف والجواز في صورة السهو وما يلحقه من اعتقاد الرفع مقطوع به كما أفاده(دام ظله)فلا موقع للسؤال، ومعه لا موضوع للقطع المزبور.
و إن شئت فقل: المحافظة على أصالة الإطلاق وعلى ظهور النهي في الإلزام متعذّر، فنعلم إجمالاً بلزوم رفع اليد عن أحد الظهورين، ولا مرجح في البين.
إلّا أن يقال: إنّ بناءهم في أمثال هذه الموارد على ترجيح الثاني. أ لا ترى أنّه إذا ورد لا تكرم العلماء، وعلمنا من الخارج جواز إكرام عدولهم، فإنّه لا يحمل النهي حينئذ على نفي الوجوب، بل يخصّص العموم، فتدبّر جيّداً.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست