responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 238
لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام(1)، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر، هذا.

_______________________________

لا يكون حجّة إلا في الخاصّ، فلا تلاحظ النسبة إلّا معه، دون العموم وإن كان ظاهراً فيه‌{1}.
و نتيجة ذلك اختصاص الموثّقة بصورة العمد، وتلك النصوص بغير العمد من السهو أو الاعتقاد كما ذكره الشيخ(قدس سره)، وبذلك يرتفع التنافي بين الطائفتين ويختصّ الوجوب بغير العمد كما عليه المشهور، فلو لم يعد كان آثماً أو بطلت جماعته وانقلبت فرادى على الخلاف المتقدّم‌{2}من أنّ المتابعة واجب تعبّدي أو شرطي لصحّة الجماعة. (1)الوجه في هذا الاحتياطإمّا دعوى‌ احتمال كون المتابعة شرطاً في صحّة الصلاة نفسها، فتبطل لدى عدم العود وترك المتابعة، وقد عرفت ضعفها، وأنّه لا دليل على هذا الاشتراط أصلاً. ومع الشكّ فهو مدفوع بأصالة البراءة.
أو دعوى‌أنّ عدم العود موجب للانفراد، ولا تجوز نيّة الانفراد أثناء الصلاة. وقد عرفت ضعفها أيضاً، وأنّ المكلّف مخيّر بين الجماعة والفرادى حدوثاً وبقاء. فكما له الخيار من الأوّل فكذا في الأثناء، وليست الجماعة واجبة في شي‌ء من الحالتين.
أو دعوى‌ أنّ المستفاد من الأمر بالعود في خصوص المقام جزئية الركوع أو السجود المعادين، فالركوع المعاد لأجل التبعية واجب بالوجوب الضمني لكون الأمر إرشاداً إلى الجزئية، فكأنّ هذه الركعة تمتاز عن بقيّة الركعات في كونها ذات ركوعين أو ذات ثلاث سجدات، وعليه فلو لم يعد فقد ترك جزءاً

{1}مصباح الأُصول 3: 386، 401.

{2}في المسألة السابقة.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست