responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 236
تبرّعي لا شاهد عليه، فلا يمكن المصير إليه، وأنّ مقتضى الجمع العرفي هو الأوّل.
لكن‌ الصحيح هو الجمع الذي ذكره الشيخ، وليس الأوّل من الجمع العرفي في شي‌ء، فانّ الحمل على الاستحباب إنّما يتّجه فيما إذا كان الدليل الآخر المقابل للوجوب صالحاً للقرينية، بحيث لو جمعا في كلام واحد وأُلقيا على العرف لم يرَ العرف تنافياً بين الصدر والذيل، ولم يبق متحيّراً، بل يجعل أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر وكاشفاً عن المراد منه، كما في مثل قوله: افعل، وقوله: لا بأس بتركه، إذ يرى العرف أنّ الترخيص في الترك قرينة على إرادة الاستحباب من الأمر.
و ليس المقام من هذا القبيل بالضرورة، فإنّ أحد الدليلين متضمّن للأمر والآخر للنهي، وبينهما كمال المنافاة، فلو جمعا في كلام واحد وقيل: «يعيد بركوعه» كما في صحيحة ابن يقطين و«لا يعود» كما في الموثّقة بقي أهل العرف متحيّرين، ورأوا تناقضاً في الكلام.
فالجمع الدلالي بهذا النحو متعذّر، والمعارضة مستقرّة، إذ قد تعلّق النهي بعين ما تعلّق به الأمر، والمتعيّن إنّما هو الجمع الثاني الذي ذكره الشيخ، وليس هو من الجمع التبرّعي في شي‌ء.
و توضيحه: أنّ النسبة بين الدليلين وإن كان هو التباين، حيث إنّ كلا منهما مطلق من حيث العمد والسهو، وقد تعلّق النهي بعين ما تعلّق به الأمر كما عرفت، لكن فرض السهو وما يلحق به من اعتقاد الرفع خارج عن إطلاق موثّقة غياث جزماً، للقطع الخارجي بجواز العود حينئذ، وقد تسالم عليه الفقهاء، ومن هنا اختلفوا في وجوبه أو استحبابه، الكاشف عن المفروغية عن الجواز والمشروعية من غير نكير.
و يؤيّد القطع المزبور موثّقة ابن فضال قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست