responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 235
الإطلاق عدم الفرق بين السهو والعمد كما لا يخفى.
و منها: صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به بالبناء على المعلوم أو المجهول ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد بركوعه معه»{1}و هي مثل السابقة في الإطلاق المزبور وفي الاشتمال على الأمر الظاهر في الوجوب، ونحوهما غيرهما.
لكن بإزائها موثّقة غياث بن إبراهيم قال: «سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا»{2}فانّ ظاهرها النهي، وهي أيضاً مطلقة من حيث العمد والسهو كالطائفة السابقة، فتقع المعارضة بينهما.
و ربما يناقش في سندها بأنّ غياثاً فاسد المذهب، لكونه بترياً، فالرواية ضعيفة غير منجبرة بعمل المشهور، فلا تنهض لمعارضة النصوص السابقة.
و فيه: أنّ الرجل وثّقه النجاشي‌{3}صريحاً، وفساد المذهب غير مانع عن العمل وحجّية الخبر عندنا بعد أن كان الراوي ثقة كما تقرّر في محلّه. فالمعارضة مستقرّة ولا بدّ من العلاج.
فعن‌ جماعة حمل الأمر في الطائفة الأُولى على الاستحباب، ومن هنا التزموا بأن العود أفضل، فجعلوا هذه الموثّقة قرينة على صرف الأمر عن ظاهره إلى الندب.
و عن‌ الشيخ الجمع بينهما بحمل الموثّقة على صورة العمد، وتلك النصوص على غير العمد من السهو أو اعتقاد الرفع‌{4}. واعترضه غير واحد{5}بأنّه جمع‌

{1}الوسائل 8: 391/ أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 3.

{2}الوسائل 8: 391/ أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 6.

{3}رجال النجاشي: 305/ 833.

{4}التهذيب 3: 47 ذيل ح 164.

{5}منهم المحدّث البحراني في الحدائق 11: 142، والسيد العاملي في مداركه 4: 329.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست