responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 207
و ثالثاً: لا نسلّم كون النهي عن القراءة تنزيهياً في الأخيرتين، بل الظاهر أنّه تحريمي، لعدم الدليل على جواز القراءة في الأخيرتين بالإضافة إلى المأموم في الصلوات الجهرية التي هي مورد الصحيحة. ومن هنا ذكرنا في بحث القراءة{1}و سيجي‌ء قريباً إن شاء اللََّه تعالى‌{2}أنّ الأحوط وجوباً اختياره التسبيح، إذ لم يثبت التخيير بينه وبين القراءة في الأخيرتين إلّا في المنفرد أو المأموم في الصلوات الإخفاتية.
و عليه فلا مانع من الأخذ بظاهر النهي الوارد في الصحيحة في كلتا الفقرتين والحكم بالحرمة في الأوّلتين والأخيرتين معاً.
ثانيتهما: تعليل النهي عن القراءة بالإنصات، وحيث إنّه مستحبّ إجماعاً إلّا من ابن حمزة{3}كان النهي للكراهة لا محالة، لامتناع أن يكون الحكم الاستحبابي علّة لحكم إلزامي.
و ربما يؤيّد الاستحباب باستفادته من نفس الآية الكريمة، قال تعالى‌ { وَ إِذََا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } {4}فانّ تعريض النفس للرحمة غير واجب، وإن وجب تعريضها للغفران ودفع العذاب.
أقول: ظاهر الأمر بالإنصات في الآية المباركة المفسّرة بالفريضة خلف الإمام في الصحيحة المتقدّمة هو الوجوب. والإجماع المدعى ليس إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام)البتة، فلا يصلح لرفع اليد به عن ظاهر الأمر.
و لا ينافي ذلك استحباب التسبيح في النفس المأمور به في بعض النصوص إمّا لعدم المنافاة بين الإنصات والإصغاء وبين التسبيح الخفيّ، بناءً على ما يظهر

{1}شرح العروة 14: 477، 480.

{2}في ص218 219.

{3}الوسيلة: 106.

{4}الأعراف 7: 204.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست