responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 198
ابن مسلم، قالا«قال أبو جعفر(عليه السلام): كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة»{1}.
دلّت على بطلان الصلاة وأنّ وجودها كالعدم، فلو اكتفى بها ولم يتداركها بعث على غير الفطرة، لكونه في حكم تارك الصلاة فيما لو اقتصر عليها. كما يكشف عمّا ذكرناه من التقييد بالاقتصار قوله(عليه السلام): «فمات»، إذ لا يحتمل أن تكون القراءة خلفه بمجرّدها من المحرّمات الذاتية. فالحرمة تشريعية محضة، وهي مساوقة للبطلان.
و كيف ما كان، فقد دلّت بالإطلاق على المنع عن القراءة خلف الإمام خرجنا عن ذلك في الأوّلتين من الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام ولا همهمته بمقتضى النصوص الدالّة على الجواز{2}فتبقى الإخفاتية تحت إطلاق المنع.
و نحوها صحيحة يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه»{3}.
و منها: ما تضمّن المنع إلّا في الجهرية بنحو القرينة المتّصلة دون المنفصلة كما في السابقة كصحيحة الحلبي: «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ»{4}. وهذه أظهر من الطائفة السابقة في المنع، لمكان اتّصال القرينة الموجب لاختصاص الظهور بالإخفاتية كالحجّية.
و منها: ما تضمّن المنع في خصوص محلّ الكلام صريحاً أعني الأوّلتين من الإخفاتية كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «عن الصلاة خلف الإمام أقرأ

{1}الوسائل 8: 356/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 4.

{2}الآتية في ص205 وما بعدها.

{3}الوسائل 8: 359/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 14.

{4}الوسائل 8: 355/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست