responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 170
و منها: صلاة العراة جماعة، فانّ الإمام لا يتقدّم حينئذ إلّا بركبتيه للنصوص الدالّة عليه‌{1}الكاشفة عن جواز المساواة بينهم.
و ربما يستثني أيضاً إقامة جماعة أُخرى في المسجد بعد فراغ الجماعة الأُولى وقبل أن يتفرّقوا، استناداً إلى رواية أبي علي، قال: «كنّا عند أبي عبد اللََّه(عليه السلام)فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلّيت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): أحسنت، ادفعه عن ذلك، امنعه أشدّ المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد، ولا يبدو لهم إمام...» إلخ‌{2}.
دلّ صدرها على أنّ سقوط الأذان عزيمة لا رخصة كما تقدّم في محلّه‌{3}. ومحلّ الاستشهاد هو قوله(عليه السلام)في الذيل: «و لا يبدو لهم إمام» أي لا يبرز ولا يتقدّم.
لكن‌ الرواية ضعيفة السند، فإنّ أبا علي الحرّاني لم يوثّق. على أنّ الصدوق رواها مع تبديل لفظة«يبدو» بلفظة«يبدر» بذكر الراء بدل الواو{4}، أي لا يسرع الإمام بل يمكث قليلاً كي تتفرّق الجماعة الأُولى، وعليه فتكون أجنبية عمّا نحن فيه. وكيف ما كان، فلم يثبت هذا الاستثناء، وليقتصر فيه على الموارد التي ذكرناها.
و المتحصّل‌ من جميع ما قدّمناه: أنّ ما قوّاه في الحدائق وأصرّ عليه من أنّه لا مخرج عمّا تقتضيه ظواهر النصوص من لزوم وقوف المأموم الواحد بحذاء الإمام، والزائد عليه خلفه، هو الصحيح الحقيق بالقبول فيما عدا موارد

{1}الوسائل 4: 450/ أبواب لباس المصلي ب 51 ح 1.

{2}الوسائل 8: 415/ أبواب صلاة الجماعة ب 65 ح 2.

{3}شرح العروة 13: 300.

{4}لاحظ الفقيه 1: 266/ 1215.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست