responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 168
عن يمين الإمام وبحذائه كما نطقت به الصحيحة المتقدّمة{1}و غيرها. ونتيجة ذلك هو التفصيل بين الواحد والكثير كما اختاره في الحدائق‌{2}.
نعم، يستثني من ذلك موارد: منها: المأموم الواحد الذي يكون معرضاً لالتحاق غيره به.
و استدلّ له تارة: برواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يقوم في الصفّ وحده، فقال: لا بأس، إنّما يبدو واحد بعد واحد»{3}. ولكنّها ضعيفة السند، لأنّ محمّد بن الفضيل مردّد بين ابن غزوان الثقة وبين الأزدي الضعيف، وكلاهما في طبقة واحدة، ومن المعاريف، ولكلّ كتاب. فلا يترجّح أحدهما على الآخر.
نعم، ذكر الأردبيلي في جامع الرواة أنّ محمّد بن فضيل الأزدي هو محمّد بن القاسم بن فضيل الأزدي‌{4}الذي يروي عن الكناني كثيراً، وهو ثقة، وكثيراً ما ينسب الرجل إلى جدّه. وعليه فيكون الرجل موثّقاً على كلّ حال، سواء أ كان هو ابن غزوان أم الأزدي.
و لكن ما ذكره(قدس سره)مجرّد احتمال لا دليل عليه، بل إنّ انتساب الرجل إلى جدّه خلاف الظاهر، لا يصار إليه ما لم يثبت بدليل قاطع.
و بالجملة: فكلّ من الأمرين محتمل، ولا قرينة على التعيين، فدعوى الاتّحاد بلا برهان، فيبقى الترديد المزبور على حاله، ولأجله يحكم بضعف الرواية.
و أُخرى: برواية موسى بن بكر«أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)عن الرجل يقوم في الصفّ وحده، قال: لا بأس، إنّما يبدو الصف واحد

{1}في ص164.

{2}الحدائق 11: 92، 116.

{3}الوسائل 8: 406/ أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 2.

{4}جامع الرواة 2: 183.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست