responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 143
و ربما تعارض‌ الصحيحة بموثّقة الحسن بن الجهم قال: «سألت الرضا(عليه السلام)عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه ستر أ يجوز أن يصلّي بهم؟ قال: نعم»{1}و يقال: إنّ مقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحة على الاستحباب، فيراد من قوله(عليه السلام)فيها: «فليس تلك لهم بصلاة» نفي الكمال، كما في قوله(عليه السلام): «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد»{2}لا نفي الصحّة لتدلّ على المانعية.
و فيه أوّلاً: أنّ الموثّق مضطرب المتن، فحكي تارة كما أثبتناه، وأُخرى كما عن بعض نسخ الوافي بتبديل الستر بالشبر{3}بالشين المعجمة والباء الموحّدة ولعل الثاني أقرب إلى الصحّة وأوفق بالاعتبار، لكونه الأنسب بفرض ضيق المكان، فإنّ المأموم إذا كان وحده يصلّي على أحد جانبي الإمام وجوباً أو استحباباً، وإذا كان امرأة أو أكثر من الواحد يقف خلفه وجوباً أيضاً أو استحباباً.
و المفروض في الموثّق تعدّد المأمومين، لقوله: «يصلّي بالقوم»، فيلزم على الرجل أن يقف خلف الإمام، ولكن حيث إنّ المكان ضيّق فلا يسعه الوقوف إلّا على جانب الإمام، فسئل حينئذ أنّ الفصل بينه وبين الإمام إذا كان بمقدار الشبر فهل تجوز الصلاة، فأجاب(عليه السلام)بقوله: «نعم». فالمعنى إنّما يستقيم على هذا التقدير، وإلّا فالسؤال عن وجود الساتر لا يرتبط مع فرض ضيق المكان كما لا يخفى. وعليه فالموثّق أجنبي عمّا نحن فيه.
و ثانياً: على تقدير كون النسخة هو الستر فحيث إنّ الجواز مع الحائل هو المعروف من مذهب العامّة فالموثّق محمول لا محالة على التقيّة كما ذكره في الوسائل، فلا تنهض لمعارضة الصحيحة.

{1}الوسائل 8: 408/ أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 3.

{2}الوسائل 5: 194/ أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 1.

{3}الوافي 8: 1192/ 8028.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست