responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 144
و لكن هذا الجواب مبنيّ على التأييد، إذ مع إمكان الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب كما مرّ لا تصل النوبة إلى المرجّح الجهتي.
و العمدة في الجواب ما ذكرناه أوّلاً من استظهار كون النسخة هو الشبر ومع التنزّل فلا أقلّ من الشكّ والترديد. فلم يثبت كونها الستر كي تقاوم الصحيحة وتعارضها.
ثمّ إنّ هناك فروعاً تتعلّق بالمقام، تعرّض إليها الماتن في طيّ المسائل الآتية بعد انتهائه من ذكر الموانع، وكان الأنسب التعرّض لها هنا.
منها: أنّه هل يكفي في مانعية الحائل وجوده آناً ما، أم لا بدّ وأن يكون مستمراً من ابتداء الصلاة إلى انتهائها؟ الظاهر هو الأوّل، لإطلاق النصّ، فإنّ الصحيحة دلّت على أنّ السترة مانع ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورتي الاستمرار وعدمه، فهي بوجودها تمنع سواء ارتفعت بعد ذلك أم لا، كانت قبل ذلك أم لا، فمهما وجد الحائل بطلت الجماعة وانقلبت الصلاة فرادى بطبيعة الحال.
و منها: أنّه هل يعتبر في الحائل حيلولته في جميع حالات الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود، أم يكفي كونه كذلك ولو في بعض الأحوال دون البعض لقصره؟ لا ينبغي الشكّ في أنّ السترة التي هي الموضوع للحكم في النصّ إنّما تطلق في مورد يكون قابلاً للرؤية وصالحاً للمشاهدة، بحيث يستند عدمها إلى وجود الستار، أمّا إذا كانت الحالة بمثابة لا تصلح للرؤية في حدّ نفسها ولو من غير سترة كحالة السجود أو الهويّ إليه قريباً منه فلا يصدق أنّه هناك سترة بين الإمام والمأموم.
و عليه فلو كان الحائل قصيراً بمقدار شبر أو أكثر بحيث لا يكون مانعاً عن الرؤية حالة الجلوس فمثله غير قادح في الصحّة، لعدم تحقّق الحيلولة المانعة عن المشاهدة في المورد القابل لها. ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست