responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 402
و من هنا ذكر جماعة آخرون ومنهم الماتن أنّ مناط الجهر والإخفات ظهور الصوت وعدمه.
و هذا أيضاً لا دليل عليه. على أنّ لازمه أن يكون الصوت الشبيه بالمبحوح إخفاتاً، لعدم ظهور جوهر الصوت معه مع أنّه لا يمكن الالتزام به.
فالظاهر إيكال تحديدهما إلى الصدق العرفي، فإنّ الإجهار هو الإعلان ويقابله الإخفات، والمتبع فيه نظر العرف، فكلما صدق عليه عرفاً أنّه جهر أو أنّه إخفات ترتب عليه حكمه.
و الظاهر أنّ الصوت الشبيه بالمبحوح ليس من الإخفات في نظر العرف، فان تمّ هذا الاستظهار فهو، وإلّا فماذا يقتضيه الأصل العملي؟ ذكر المحقق الهمداني(قدس سره): أنّ مقتضى القاعدة حينئذ هو الاشتغال لأنّا مأمورون بالجهر أو الإخفات، ونشك في الصدق على هذا الفرد فاللّازم تركه، واختيار غيره تحصيلاً للفراغ عن عهدة التكليف المقطوع‌{1}.
و ذكر بعضهم: أنّ المرجع البراءة، إذ ليس الشك في المصداق كي يكون من الشك في المكلف به، بل هو من الشك في التكليف للترديد في سعة المفهوم وضيقه، وأنّ مفهوم الإخفات هل اعتبرت فيه خصوصية بحيث لا تنطبق على المبحوح أو لا، ومن المعلوم أنّ المرجع في الشبهة المفهومية أصالة البراءة، للعلم بالجامع والشك في الخصوصية الزائدة، والأصل عدمها.
و لا يخفى أنّ هذا متين بحسب الكبرى. وقد ذكرنا نظائره كثيراً فيما مرّ كالصعيد ونحوه، إلّا أنّه لا يمكن الالتزام به في خصوص المقام للعلم الإجمالي باعتبار عدمه، إمّا في مفهوم الجهر أو في مفهوم الإخفات لعدم الواسطة بين الأمرين، فانّا مكلفون بالجهر في صلاة الغداة وبالإخفات في صلاة الظهر مثلاً ونعلم إجمالاً بتقيّد أحد التكليفين بعدم وقوع القراءة على صفة المبحوح، وأصالة

{1}مصباح الفقيه(الصلاة): 301 السطر 36.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست