responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 136
الثالثة: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«أنّه قال: خرج رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إلى الصلاة وقد كان الحسين(عليه السلام)أبطأ عن الكلام إلى أن قال فافتتح رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)الصلاة فكبّر الحسين(عليه السلام)فلمّا سمع رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)تكبيره عاد فكبّر، فكبّر الحسين(عليه السلام)حتى كبّر رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)سبع تكبيرات، وكبّر الحسين(عليه السلام)فجرت السنّة بذلك»{1}فانّ التكبير الذي كبّره(صلّى اللََّه عليه وآله)أوّلاً هو تكبيرة الإحرام لإطلاق الافتتاح عليها، والعود إليها ثانياً وثالثاً إنما وقع لتمرين الحسين(عليه السلام)، فليس الافتتاح إلّا بالأوّل والزائد هو المستحب، وقد جرت السنّة على هذه الكيفية كما صرّح بذلك في آخر الخبر.
و الجواب: أنّه لا ريب في وقوع الافتتاح منه(صلّى اللََّه عليه وآله)بالتكبيرة الاُولى في تلك القضية الشخصية، لعدم تشريع السبع بعد كما كان كذلك قبل تلك القضية، ومجرد ذلك لا يقتضي تعيّن الاُولى فيما بعد التشريع وليس في فعله(صلّى اللََّه عليه وآله)بعد إجماله دلالة على التعيين كما لا يخفى. نعم، ربما يوهمه قوله(عليه السلام)في ذيل الخبر«فجرت السنّة بذلك»، لكنّه مبني على أن يكون المراد من المشار إليه الكيفية المذكورة الصادرة منه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من وقوع الافتتاح بالأُولى، لا أصل تشريع السبع الذي هو الظاهر المنسبق إلى الذهن كما لا يخفى، لا أقل من احتماله المسقط لها عن الاستدلال.
الرابعة: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع»

{1}الوسائل 6: 21/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست