responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 135
منه في شي‌ء، بل هو من قبيل الاستعاذة والقراءة.
و بالجملة: الإطلاق الحقيقي منفي على التقديرين بعد الاعتراف بأنّ الافتتاح لا يتحقق إلّا بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام لا مجموع التكبيرات الذي اختاره والد المجلسي، والإطلاق المجازي بعناية الاشتمال على ما به الافتتاح بعلاقة الجزء والكل متحقق على التقديرين أيضاً، إذ لا فرق في ذلك بين تقدم ذلك الجزء أو تأخره أو توسطه كما لا يخفى.
الثانية: صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام): الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءً على دابّته إلى أن قال ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت به دابته، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجه»{1}.
و فيه: ما لا يخفى، فانّ من يخاف اللص والسبع يقتصر بطبيعة الحال على أقل الواجب، ولا يسعه المجال لتكبيرات الافتتاح. فالمراد بقوله(عليه السلام)«بأوّل تكبيرة» أوّل تكبيرات الصلاة، أعني تكبيرة الإحرام في مقابل تكبيرة الركوع والسجود ونحوهما، لا في مقابل تكبيرات الافتتاح، فلا نظر فيها إلى هذه التكبيرات أصلاً.
هذا، مع أنّ الاستدلال مبني على أن يكون قوله: «حين يتوجه» قيداً لأوّل في قوله«أوّل تكبيرة» حتى يدل على أنّ ما يتوجّه ويدخل به في الصلاة ويفتتحها هو أوّل التكبيرات السبع، وهو غير ظاهر، ومن الجائز أن يكون قيداً للتكبيرة المضاف إليه، فيكون المعنى اعتبار الاستقبال في أوّل تكبيرة متصفة بكون تلك التكبيرة ممّا يتوجه ويفتتح بها الصلاة، وأمّا أنّ تلك التكبيرة هل هي الأُولى أو الوسطى أو غيرهما فلا تتعرض الرواية لتعيينها أصلاً كما لا يخفى.

{1}الوسائل 8: 441/ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 8.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست